11 avril 2010
نائب الجماعة السلالية
تعد الأملاك الجماعية بموجب ظهير 26 رجب 1337 الموافق 27 أبريل ٫1919 حسب ما وقع تغييره و تتميمه٫ ملكا خاصا لمجموعات سلالية منبثقة من القبائل أو الفخذات و الدواوير المنتمية إليها٫ حيث لا تستأثر باستغلالها أو الاستفادة من ريعها إلا تحت وصاية وزير الداخلية....